الحطاب الرعيني
392
مواهب الجليل
لما قضت . قاله في التوضيح ص : ( ولم يكرر أمرها بيدها إلا أن ينوي التأكيد ) ش : في ذكر هذا الشرط نظر ، فإن حكمه موافق لما إذا لم يكرر ذلك ، فلو أتى به المصنف على صيغة المبالغة فقال : وإن كرر أمرها بيدها لكان أحسن لأنه يصير المعنى حينئذ إذا نوى الواحدة فله نيته وإن كرر لفظ التمليك والله أعلم . تنبيهان : الأول : قال في التوضيح : ولا فرق بين أن يعطف تمليكه أم لا انتهى . الثاني : من شرط المناكرة أن لا يقول لها كلما شئت فأمرك بيدك ، فإن قال لها ذلك فلا مناكرة . قاله ابن الحاجب ولو أشار المصنف لهذا الشرط لكان أحسن من الذي ذكره لأنه لا فائدة فيه كما تقدم بيان ذلك فتأمله والله أعلم . ص : ( ولم يشترط في العقد ) ش : أما اشتراطه عليه في العقد فلا مناكرة له دخل أم لا .